فصل: ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في الوتر

 قال‏:‏ وقال مالك من نسي الوتر أو نام عنه فانتبه وهو يقدر على أن يوتر ويصلي الركعتين ويصلي الصبح قبل أن تطلع الشمس فعل ذلك كله يوتر ثم يصلي ركعتي الفجر وصلاة الصبح وإن كان لا يقدر إلا على الوتر وصلاة الصبح صلى الوتر وصلاة الصبح وترك ركعتي الفجر وإن كان لا يقدر إلا على الصبح وحدها إلى أن تطلع الشمس صلى الصبح وترك الوتر وركعتي الفجر ولا قضاء عليه في الوتر ولا في ركعتي الفجر إلا أن يشاء أن يصلي ركعتي الفجر بعد ما تطلع الشمس‏.‏

قال مالك‏:‏ وذلك أنه بلغني أن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد قضياهما بعد طلوع الشمس فمن أحب أن يقضيهما بعد طلوع الشمس فليفعل من غير أن أراهما واجبتين عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك الوتر واحدة والذي آخذ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الواحدة مع أم القرآن‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان لا يفتي به أحدا ولكنه كان يأخذ به في خاصة نفسه‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين من حديث حيوة بن شريح عن أبي عيسى الخرساني عن عبد الكريم بن طارق عن الحسن بن أبي الحسن ‏(‏سحنون‏)‏ عن عبد الله بن نافع قال أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين يجمعهن في ركعة الوتر قال عبد الله بن نافع فحدثت به مالكا فأعجبه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا في سفر ولكن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يوتر على راحلته حيثما كان وجهه في السفر‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل يكون له صلاة بعد العشاء الآخرة وهو في سفره في محمله أو على دابته أيستحب له أن يؤخر وتره حتى يركع على دابته أو في محمله بعد أن يفرغ من حزبه أو لعله أن يطول صلاته من الليل أم يركع ركعتين ويوتر على الأرض قال أحب إلي أن يركع ركعتين ويوتر على الأرض ويركب دابته فيتنفل عليها ما شاء وقد أجزأ عنه وتره‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أوتر قبل أن يصلي العشاء الآخرة ناسيا فليصل العشاء الآخرة وليوتر‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن أتى في رمضان والقوم في الوتر فصلى معهم جاهلا حتى فرغ من الوتر ولم يكن صلى العشاء الآخرة كيف يصنع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يضيف ركعة أخرى إلى صلاته ثم يقوم فيصلي العشاء ثم يعيد الوتر قال وإن هو لم يضف ركعة أخرى إلى الوتر الذي صلى مع القوم حتى سلم وتطاول ذلك أو يكون قد خرج من المسجد فإنه لا يضيف الركعة إلى الوتر إلا إذا كان بحضرة ذلك ولكن فليصل العشاء ثم ليعد الوتر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من صلى العشاء الآخرة على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى العشاء الآخرة على غير وضوء‏.‏

قال‏:‏ يعيد العشاء ثم يعيد الوتر وإن كان ذلك في آخر الليل‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم هذا قوله‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يستحب إذا دخل الرجل في صلاة الصبح وقد كان نسي الوتر وتر ليلته أن يقطع ثم يوتر ثم يصلي الصبح‏.‏

قال‏:‏ وكذلك إن كان خلف إمام قطع وأوتر وصلى الصبح وإن كان في فضل الجماعة فإنما أمرته أن يقطع ويوتر لأن الوتر سنة فهو ان ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة ثم صلى الصبح‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقد أسكت عبادة بن الصامت المؤذن بعد إقامة الصلاة صلاة الصبح‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ للوتر أسكته وقد سمعت مالكا يرخص فيه يقول إذا دخل الرجل مع الإمام فلا يقطع وليمض ولكن الذي كان يأخذ به هو في نفسه خاصة أن يقطع وإن كان خلف الإمام فيما رأيته ووقفته عليه فرأيت ذلك أحب إليه ‏(‏وقال مالك لم أسمع أحدا قط قضى الوتر بعد صلاة الصبح قال وليس هو كركعتي الفجر في القضاء‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من ترك الوتر حتى ينفجر الصبح فإنه يوتر قال وإن صلى الصبح فلا يوتر بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو سها في الوتر فلما صلى ركعة الوتر أضاف إليها أخرى كيف يصنع أيعيد وتره أم يجزئه هذا الوتر ويسجد لسهوه‏.‏

قال‏:‏ يسجد سجدتين لسهوه ويجتزئ بوتره يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واحدة‏.‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا وسئل عن رجل سها فلم يدر أفي الشفع هو أم في الوتر‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بركعة‏.‏

قلت‏:‏ ولم قال ذلك‏؟‏ قال لانه قد أيقن بالشفع وشك في الوتر فأمره مالك أن يلغي ما شك فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا شك فلم يدر أفي أول الركعة هو أم في الركعة الثانية أم في ركعة الوتر كيف يصنع‏.‏

قال‏:‏ يبني على اليقين لأن مالكا قال من شك فليبن على اليقين فهذا في أول الشفع فليضف إليها ركعة ثم يسلم ويسجد لسهوه ثم يقوم فيوتر بواحدة ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا طلعت الشمس فلا قضاء عليه للوتر وإذا صلى الفجر فلا قضاء عليه للوتر ‏(‏سحنون‏)‏ عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر بحتم كالمكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عمن نسى الوتر حتى صلى الصبح قال قد ضيع وفرط في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر الله وليستعتب فإنما الوتر بالليل وليس بالنهار‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقاله بن نافع وبن قسيط وعطاء ويحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن خالد بن ميمون الصغدي عن الحسن أن رجلا قال يا رسول الله أوتر بعد الفجر فقال له في الثالثة أوتر‏.‏

قال سحنون‏:‏ يعني بعد ثلاث مرات كلمه فأجابه أن افعل‏.‏

ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها

 قال‏:‏ وقال مالك من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال وإن كان إنما ذكرها بعد ما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وإن ذكرها بعد ما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي وليصل التي نسى ثم يصلي هذه التي ذكر فيها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن كان ذكر صلاة ونسيها بعد ما صلى الظهر والعصر قال إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر فليصل التي نسى ثم ليصل الظهر ثم العصر قال ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسى وإحدى الصلاتين صلى التي نسى ثم العصر قال وإن كان يقدر على التي نسى ويصلي الظهر وركعة من العصر صلى التي نسى ثم الظهر ثم العصر‏.‏

قال‏:‏ وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها قال يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليصلهما جميعا‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها قال يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضي التي نسى ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب‏.‏

قلت‏:‏ له وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم المغرب وغيرها سواء‏.‏

قال مالك‏:‏ إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسى ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من نسى صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة أيصليها‏.‏

قال‏:‏ إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم‏.‏

قال‏:‏ وقد كان مالك يقول أيضا يقطع وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة فليصلها حين يذكرها قال ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها‏.‏

قال‏:‏ وإن بدا حاجب الشمس فليصلها قال وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال مالك فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح قال إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن كانت صلوات كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ما كان نسى وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة صلى ما نسى فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد الصبح وقد مضى وقتها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته وليذهب إلى حوائجه فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك ويقيم لكل صلاة ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والذي كتبت أنه إن نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو في صلاة الصبح‏؟‏ قال لا أحفظه من مالك إلا أن مالكا قال إذا نسي صلوات كثيرة فذكرها وهو في وقت صلاة قبل أن يصليها صلى التي هو في وقتها وكذلك إذا ذكرها وهو فيها إنه يمضي عليها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرهما إلا في آخر وقت الظهر قال يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلي آخر وقت العصر أو عند المغيب وهو لا يقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة قال يبدأ بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر‏.‏

قلت‏:‏ وإن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة قال يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر‏.‏

قلت‏:‏ فإن صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس‏.‏

قال‏:‏ لا يعيد العصر‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وإن طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك إن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما إلا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلي إلا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا‏.‏

قال‏:‏ إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسى‏.‏

قال‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب ‏(‏وكيع‏)‏ عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر‏.‏

قال‏:‏ يصلي الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسى ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعد ما صلى الصبح‏.‏

قلت‏:‏ فلو أن رجلا نسى الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا قال يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر قال وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها ‏(‏وقال مالك‏)‏ في إمام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه‏.‏

قال‏:‏ لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت وقاله في كتاب الحج وهما يحملان جميعا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسيها ولم يصلها‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن قال مالك من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها قال فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلي التي نسي وكل صلاة هو في وقتها وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن مالك في العمد شيئا‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن نسى الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس قال يصليها ساعته تلك إذا ذكرها وإن نسى العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ثم ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس وكذلك من نسى غيرها من الصلوات هو بمنزلتها‏.‏

قال مالك بن أنس‏:‏ عن زيد بن أسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها ‏(‏مالك‏)‏ عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ‏{‏أقم الصلاة لذكري‏}‏ قال يونس سمعت بن شهاب يقرؤها للذكر‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قال أقم الصلاة لذكرى قال إذا ذكرتها ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال صل المكتوبة متى ما نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك عن نافع عن بن عمر قال من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء إمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله من حديث بن وهب‏.‏

قال مالك‏:‏ وعلى ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده قال فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعه بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهر ثم العصر‏.‏

ما جاء في السهو في الصلاة

 قال‏:‏ وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا له فلم يفقه فقال له رجل ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا فقالوا نعم‏.‏

قال‏:‏ يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا‏.‏

قال‏:‏ ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين‏.‏

وبذلك الحديث يأخذ مالك‏.‏

وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يوم ذي اليدين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولو إن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات‏؟‏ قال لا يلتفت إلى ما قالوا ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وإنه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا له وليمض على صلاته ولا سهو عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت الرجل إلى اخر فقال له أحق ما يقول هذا فقال نعم‏.‏

قال‏:‏ يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ثلاثا فأضاف إليها ركعة فلما صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم صلاته‏.‏

قال‏:‏ يرجع ويجلس ولا يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام‏.‏

قال‏:‏ وإن كان لم يصل من الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع أيضا فجلس وسجد لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إماما سها فصلى خمسا فتبعه قوم ممن خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه‏.‏

قال‏:‏ يعيد من اتبعه عامدا وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على غير تعمد وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا يخالف الإمام‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فعلى من خلف الإمام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن لم يسه‏.‏

قال‏:‏ وقال ابن شهاب فيمن لم يسه مع الإمام وقد سها الإمام فسجد فعليه أن يسجد مع الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث بن وهب عن يونس عن بن شهاب‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع ونسى السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية قال إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدىء القراءة قراءة الركعة الثانية وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضي في هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى‏.‏

قلت‏:‏ ما معنى قول مالك حتى يركع أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية‏.‏

قال‏:‏ بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسى السجدة الثانية حتى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه‏.‏

قال‏:‏ يلغى الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة لأنها لم تتم بسجدتيها‏.‏

وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ القراءة التي قرأ بين الركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقد قال ربيعة وبن هرمز ويحيى بن سعيد ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسى معه من تشهد أو غيره وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لأن الكلام زيادة‏.‏

من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدىء أم يبني‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام فإنه إن كان قريبا رجع فبنى وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا‏؟‏ قال لا سهو عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة‏.‏

قال‏:‏ يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال مالك وبلغني أن بن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر فقيل له صليت خمسا فقال وتقول أنت ذلك يا أعور قال قلت نعم فقام فسجد سجدتين فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن بن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس‏.‏

قال سحنون‏:‏ فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما ذكرت هذا الحديث لأن بن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو ‏(‏وكيع‏)‏ عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا قال تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ له لم قال لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا تجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين‏.‏

قلت‏:‏ فإن قام بعد ما ركع في الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد لركعته الأولى إلا سجدة واحدة قال يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع‏.‏

قال‏:‏ وكان مالك يقول إذا ركع وقد نسى سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة سواء في ذلك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك والسهو على الرجال والنساء سواء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سهو سجدتان ‏(‏وقال‏)‏ سعيد بن المسيب وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك إذا نسى الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله‏.‏

قال‏:‏ وليس كل الناس يعرف التشهد قاله مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا لا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه‏.‏

قال‏:‏ والتكبير قال فيه مالك إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا وإن نسى أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسى ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال فليعد صلاته قال وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ له فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين أو الله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر من الكلام أو انتقض وضوؤه قال أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا‏.‏

قلت‏:‏ فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام قال لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام وأما هذا فقد تكلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه لأن السجود إنما كان عليه قبل السلام‏.‏

قال مالك‏:‏ وأما الذي ينسى سمع الله لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد سجد علقمة بعد الكلام سجدتي السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود ‏(‏وكيع‏)‏ وقال الحسن ما كان في المسجد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام قال يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام‏.‏

قال‏:‏ وقلت لمالك إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام قال اتبعوه فإن الخلاف أشد‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام‏؟‏ قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ عنه على القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن نسى الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض فليتماد قائما ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام‏.‏

قال سحنون‏:‏ قال ابن وهب وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين وعمر وبن مسعود وسجدوا كلهم للسهو‏.‏

قال‏:‏ ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده قال أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام‏.‏

قال ابن القاسم والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام ‏(‏قال‏:‏ وقال مالك من نسي سمع الله لمن حمده قال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده إنه لا تنتقض صلاته وقد تمت صلاته ولا شيء عليه إلا أنه يتوضأ ويقضي سجدتي السهو بعد السلام‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو مكث أياما وقد ترك سجدتي السهو اللتين بعد السلام قضاهما وإن انتقض وضوءه توضأ وقضاهما‏.‏

قلت‏:‏ لم يكون عليه قضاؤهما إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف‏.‏

قال‏:‏ لأن مالكا يقول ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه أحدث قال يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه‏.‏

قال‏:‏ فإن نسى سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من صلى أياما فسها في الصلاة أيسجد لسهوه أياما‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏ قال لا أحفظه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في إمام سها في أول ركعة من صلاته وسهوه ذلك بعد السلام ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه إنه يقوم فيصلي ما بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه وهذا قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأحب إلي أن يقوم لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك وقد وجبتا عليه وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا في صلاته لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب على الإمام‏.‏

قال‏:‏ فإن كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه من صلاته وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأت عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك‏.‏

قال سفيان‏:‏ وإن كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم‏؟‏ قال لا ولكن يدعو‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن نسي التشهد قال أرى ذلك خفيفا قال وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم لم أر بذلك بأسا قال ولم يكن يراه نقصانا من الصلاة قال وإن تباعد ذلك لم أر أن يسجد‏.‏

قال‏:‏ وقال لنا مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال يسجد سجدتي السهو‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فلو قال ‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ ‏{‏الحمد لله رب العالمين‏}‏ الآية أو نحو ذلك ثم صمت قال هذا خفيف ولا سهو عليه‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قالهإبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو أسر فيما يجهر فيه قال يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا‏.‏

قلت‏:‏ فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فما قول مالك في هذا الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة قال يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أبعد السلام أو قبل السلام قال بعد السلام‏.‏

قلت‏:‏ له فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه قد قعد مقدار التشهد قال يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا قال يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله بن مسعود‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ليس في سجدتي السهو سهو‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين إنه يسجد أخرى لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا يسجد لسهوه سجدتي السهو‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعد ما سلم قال هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام‏؟‏ قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن فاته بعض صلاة الإما فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك‏.‏

قال‏:‏ يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام‏.‏

فقلت‏:‏ لمالك أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام قال يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى‏.‏

قلت‏:‏ أفعليه سجود السهو‏؟‏ قال لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم فقد حمل ذلك عنه الإمام‏.‏

قلت‏:‏ له فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام‏؟‏ قال لا ولكن ليمض وليبتدىء القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ لم والسلام من الصلاة قال لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال لا أحفظ هذا عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة قد مضت وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه‏؟‏ قال لا يفسد عليه شيء وإذا فرغ مما هو فيه سجد لسهوه الذي كان عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان سهوه قبل السلام قال إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بغير سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع‏.‏

قال‏:‏ يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا أخرى وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان‏.‏

قلت‏:‏ فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حتى يصلى الثالثة قال ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام فقرأ إلا أنه لم يركع قال يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يذكر إلا بعد ما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة‏؟‏ قال نعم‏.‏

ما جاء في التشهد والسلام

 قال‏:‏ وقال مالك لا أعرف في التشهد ‏{‏بسم الله الرحمن الرحيم‏}‏ ولكن يبدأ بالتحيات لله قال وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم بأيهما يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك قال بالتشهد قبل الدعاء‏.‏

وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت الإمام كيف يسلم قال واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا‏.‏

قال‏:‏ فقلت له فالرجل في خاصة نفسه قال واحدة ويتيامن قليلا‏.‏

قال‏:‏ ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه‏.‏

قال‏:‏ وسلام الرجال والنساء من الصلاة سواء‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام‏.‏

قال‏:‏ فقلت له كيف يرد على الإمام أعليك السلام أم السلام عليكم قال كل ذلك واسع وأحب إلي السلام عليكم‏.‏

قلت‏:‏ وأي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجل عن يسار فيرد عليه أيسمعه قال يسلم سلاما يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم سلم قال سلامه من بعد سجوده للسهو كلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون من بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها‏.‏

قال‏:‏ وأما إذا كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وأبو رجاء العطاردي والحسن ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن بن عمر كان يسلم علي يمينه ثم يرد على الإمام وبه يأخذ مالك اليوم ‏(‏وقال مالك‏)‏ وإن كان على يساره أحد رد عليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد القرشي أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام وكان مالك يأخذ به ثم تركه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد أن أبا الزناد أخبره قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وبلغني عن بن شهاب أنها السنة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ابن مسعود يجلس على الرضف خير له من ذلك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وبلغني عن أبي بكر الصديق إنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى يقوم وإن عمر بن الخطاب قال جلوسه بعد السلام بدعة‏.‏

ما جاء في الإمام يحدث ثم يقدم غيره

 قلت‏:‏ أرأيت الإمام يحدث ثم يقدم غيره أيكون هذا الذي قدم إماما للقوم قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول الذي كان يصلي بالقوم‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا أحدث فله أن يستخلف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم تراه إماما أفسد صلاته عامدا قال هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن يقدم ويخرج فإن تكلم لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة‏.‏

قلت‏:‏ فإن خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن يستخلفوا أم يصلون وحدانا وقد خرج الإمام الأول من المسجد وتركهم‏.‏

قال‏:‏ أرى أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن صلوا وحدانا قال لم أسمعه من مالك ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة والإمام إذا أحدث أو رعف فينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلى بهم فأما إذا لم يفعل وخرج فإنه لا يضر أحدا فإن تكلم وكان فيما يبني عليه أبطل على نفسه وإن كان فيما لا يبني عليه فهو في غير صلاة بالحدث أو بغيره مما لا يبني عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة قال إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته لأنها ثانية للإمام الذي استخلفه وإنما يصلي بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول ويجتزئ بما قرأ الإمام الأول وقد قاله الشعبي تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي‏.‏

قال‏:‏ فقلت إذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يقعد فيتشهد ثم يقوم ويثبتون حتى يتم صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف‏.‏

قال‏:‏ يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة‏.‏